ابن الأثير في النهاية: تكرر ذكر الفئ في الحديث على اختلاف تصرفه وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفئ الرجوع يقال: فاء يفئ فئة وفيوءا كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم. وقال الراغب: الفئ والفيئة الرجوع إلى حالة محمودة... وقيل للغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة: فئ وقال الجصاص: الفئ: الرجوع ومنه الفئ في الايلاء في قوله تعالى: * (فإن فاءوا) * وأفاء عليه إذا رده عليه والفئ في مثل هذا الموضع: ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك، فالغنيمة والجزية فئ والخراج فئ. وقال الطبري في تفسيره 10: 1 و 2: الغنيمة ما أخذ عنوة والفئ ما أخذ صلحا، وقال الطبرسي رحمه الله تعالى:
الفئ: رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إياهم ذلك على شرط فيهم.
فالفئ هو الرجوع كما سمعت من اللغويين والمفسرين ونص عليه الفقهاء وأطلق على ما يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين باعتبار أن الأرض وما فيها وعليها كلها لله ثم لرسوله ثم للمسلمين بتمليك الله ورسوله لهم، وإنما غصبها الكفار، وكانت يدهم عليها عدوان وغصب، فالأخذ منهم كأنه رجوع إلى مالكه المسلمين، فالفئ هو كل ما صار إلى المسلمين من الأموال من دون إيجاف خيل ولا ركاب كما أن الغنيمة الحربية هي المأخوذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب، والأنفال أعم منهما، وإن كان بين الأنفال والغنيمة مطلقا عموم من وجه كما تقدم.
فالغنيمة بمعناها المذكور لها حكمها الخاص من أخذ خمسها وإعطاء البقية للمقاتلين والفئ بمعناها المذكور له حكمه الخاص من أنه لله ولرسوله وليس لأحد فيه حق.
الرابع: كانت عطاياه وجوائزه (صلى الله عليه وآله) من هذه الأموال المذكورة من الأنفال والغنائم والفئ والخمس والصفي منهما: