قال أبو عبيد في الأموال: 279 وفي ط: 394: " وأما إقطاع النبي (صلى الله عليه وسلم) الزبير أرضا ذات نخل وشجر فإنا نراها الأرض التي كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أقطعها الأنصاري فأحياها وعمرها، ثم تركها بطيب نفس منه فقطعها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للزبير... فإن لم تكن تلك فلعلها مما اصطفى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من خيبر فقد كان له من كل غنيمة الصفي وخمس الخمس، وقد ذكرنا ما كان له خاصا من الغنائم في أول الكتاب، فإن كانت أرض الزبير من ذلك فهي ملك يمين النبي (صلى الله عليه وسلم) يعطيها من شاء عامرة وغير عامرة، ولا أعرف لاقطاعه أرضا فيها نخل وشجر وجها غير هذا " وقال: 393 " قال أبو عبيد: ولهذه الأحاديث التي جاءت في الاقطاع وجوه مختلفة إلا أن حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) الذي ذكرناه في عادي الأرض هو عندي مفسر لما يصلح فيه الاقطاع من الأرضين ولما لا يصلح... " (وراجع الأموال لابن زنجويه 2: 627).
وقال ابن الأثير في النهاية في كلمة " قطع ": ومنه (أي: الاقطاع) الحديث " إنه أقطع الزبير نخلا " يشبه أنه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، لأن النخل مال ظاهر العين حاضر النفع فلا يجوز إقطاعه.
وقال أبو عبيد في الأموال: 282 وفي ط: 397: " وأما إقطاعه لبلال بن الحارث العقيق وهو من المدينة، وقد علمنا أن المدينة إنما أسلم أهلها راغبين في الاسلام غير مكرهين، والسنة من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه من أسلم على شئ فهو له، وأقطع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) منها وهذه حالها فلم يأتنا في الاقطاع شئ أعجب من هذا وإنما عرفناه بحديث يروى عن ابن عباس حدثني من سمع خالد بن عبد الله الواسطي يحدث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء (1) قال أبو عبيد: فنرى أن العقيق من ذلك، فقطعها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لبلال ولم يكن ليقطع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحدا