المصدر:
كنز العمال 5: 299 و 300 / 2024 عن أبي نعيم وأسد الغابة 1: 123 (عن ابن مندة وأبي نعيم).
أقول: لم يصرح النص بكون الجواب كتابا ولكن المظنون قويا ذلك، لأن جواب كتاب أنس صاحب البحرين يبعد أن يكون قولا شفاهيا مباشرة.
الشرح:
قال ابن الأثير: أنس بن حذيفة البحراني أرسل حديثه الحكم بن عتيبة روى مكحول عن أنس بن حذيفة صاحب البحرين، وذكره ابن حجر في الإصابة في القسم الثالث وقال: ذكرناه في الأول وذكر في الأول: أوس بن حذيفة وذكر وفوده وإسلامه ولم يذكر الكتاب.
" الخمر " ما أسكر من عصير العنب وفي المصباح: الخمر اسم لكل مسكر، وظاهر الأحاديث الأول، لقوله (عليه السلام) " إن الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الأشربة كل مسكر " (راجع الوسائل 17: 259 وما بعدها) وهذا الحديث أيضا يؤيد ذلك فإنه يفيد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم الخمر ثم حرم كل شراب مسكر.
" والمزفت " قال ابن الأثير: فيه نهى عن المزفت من الأوعية وهو الاناء الذي طلي بالزفت، وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه.
" والنقير " قال ابن الأثير: وفيه " أنه نهى عن النقير والمزفت " النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير.. تقديره عن نبيذ النقير وهو فعيل بمعنى مفعول.