الحديث في ترتيب مسند الشافعي 2: 148 وسائر كتب الحديث في كتاب بيع الثمار).
2 - " بيع السهم " والمراد بيع السهم من المغانم حتى يخرج الخمس.
3 - وطأ الحبالى حتى يضعن أخرج الحاكم في المستدرك في غزوة خيبر: أن الرسول (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك ولعل المراد النهي عن وطأ الحبلى من الأسارى كما ورد في الحديث.
18 - كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى سهيل بن عمرو:
" إن جاءك كتابي ليلا فلا تصبحن أو نهارا فلا تمسين حتى تبعث إلي مزادتين من ماء زمزم ".
المصدر:
الإصابة 1: 21 / 38 في ترجمة أثيلة الخزاعي و 30 / 84 في ترجمة أزهر و 2: 94 في ترجمة سهيل و 4: 226 / 22 في ترجمة أثيلة الخزاعية، والمعجم الكبير للطبراني 11: 201 والتراتيب الإدارية 1: 101 والسيرة الحلبية 2: 54 والدر المنثور 3: 223 (عن عبد الرزاق والأزرقي والطبراني في الأوسط) والمصنف لعبد الرزاق 5: 119 والسنن الكبرى 5: 202 والوسائل 9: 350 و 17: 207 والبحار 99: 244 ورسالات نبوية: 154 ومجمع الزوائد 3: 286 والنهاية في " كرر " ومدنية البلاغة 2: 346.
والوثائق السياسية: 315 / 221 عن التراتيب الإدارية والإصابة.