الوثيقة المعنية، وما الزعيم الذي ورد اسمه إلا الممثل لمصالحهم.
أقول: غرضه دفع الاشكال عن عمل النبي (صلى الله عليه وآله) في إقطاعه الأراضي والمعادن الميتة الواسعة الكثيرة لفرد واحد بهذه التوجيهات، وإن كان الأخير منها ينافي النصوص الواردة حول هذا الاقطاع.
ولكن إذا كان المقصود إحياء الأراضي واستخراج معادنها وتكثير زيادة الانتاج من جانب، والتوسعة الاقتصادية من جانب آخر وترغيب الناس إلى الحضارة والعمل مع كون الأراضي عاطلة هاملة، ومع اشتراط الاحياء والاعتمال في الاقطاع فأي إشكال في ذلك عدا حفظ مصالح الاسلام والمسلمين وأضف إلى ذلك تأليف الناس وترغيبهم في الاسلام.
وتكلم أبو عبيد في إقطاعه (صلى الله عليه وآله) لتميم الداري وأصحابه قال في الأموال: 279 وفي ط: 395: وأما القريات التي جعلها لتميم الداري وهي أرض معمورة لها أهل، فإنما ذلك على وجه النفل له من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأن هذا كان قبل أن تفتح الشام، وقبل أن يملكها المسلمون فجعلها له نفلا من أموال أهل الحرب إذا ظهر عليها، وهذا كفعله بابنة قيلة عظيم الحيرة حين سألها إياه الشيباني، فجعلها له قبل فتح الحيرة، وأمضاها له خالد بن الوليد حين ظهر عليها (راجع الأموال لابن زنجويه 2: 628 وقد ذكر أبو عبيد قصة ابنة قيلة: 182 وفي ط: 264 وابن زنجويه 2: 437).
تكلم أبو عبيد على إقطاعه (صلى الله عليه وآله): 386 - 402 في إقطاعه (صلى الله عليه وآله) لسليط الأنصاري والزبير وبلال بن الحارث وفرات بن حيان وأبي ثعلبة الخشني وتميم الداري، وأبيض بن حمال ومجاعة بن مرارة، وكذا ابن زنجويه 2: 613 - 636 (1).