القابل مكة فيقيم فيها ثلاثة أيام.
8 - [وأن يخلو له مكة من قابل ثلاثة أيام، ويخرج قريش كلها من مكة إلا رجل واحد من قريش يخلفونه مع محمد وأصحابه] (1).
9 - ولا يدخل عليها بسلاح إلا سلاح المسافر: السيوف في قراب السيف.
10 - [وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه إن أراد أن يقيم بها] (2).
وكتب علي بن أبي طالب. وشهد على الكتاب المهاجرون والأنصار ".
صورة أخرى على رواية ابن هشام:
" باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأنك ترجع عنا عامك هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا، معك سلاح الراكب: السيوف في القرب، لا تدخلها بغيرها ".