وبالجملة: التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة، ولو كانت في قوة المطلقة اتجه الجواز، مثل: " لمن شاء الإجازة " أو " لفلان إن شاء " أو " لك إن شئت "؛ لأن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكانت حكاية حال لا تعليقا حقيقيا.
الخامس: إجازة المعدوم، ك " أجزت لمن يولد لفلان "، والجمهور منا ومنهم لم يقبلوها، ولو عطفها على موجود ك " أجزتك ومن يولد لك " أمكن جوازه، وقد فعله جماعة من العلماء.
ويصح لغير المميز من المجانين والأطفال بعد انفصالهم، لا أعلم فيه خلافا، وقد وجدت خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولاداتهم، منهم السيد جمال الدين ابن طاووس لولده غياث الدين، وشيخنا الشهيد استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام؛ قريبا من ولادتهم، وقد رأيت خطوطهم له ولهم بالإجازة.
وذكر الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح - قدس الله سره - أن السيد فخار الموسوي اجتاز بوالده مسافرا إلى الحج، قال: فأوقفني والدي بين يدي السيد، فحفظت منه أن قال: " يا ولدي، أجزت لك ما يجوز لي روايته "، ثم قال: " وستعلم في ما بعد حلاوة ما خصصتك به ".
وعلى هذا جرى السلف والخلف، وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي بعد حصول أهليته؛ حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة، وتقريبه من الرسول بعلو الإسناد.
وفي الإجازة للحمل قولان: الصحة؛ نظرا إلى وجوده، والعدم؛ نظرا إلى تمييزه، وقد تقدم أنه غير مانع، فيتجه الجواز.
وتصح للكافر، وتظهر الفائدة إذا أسلم، وللفاسق والمبتدع بطريق أولى.
السادس: إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه، ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز، وهي باطلة قطعا.