سماعي أو روايتي عن فلان؛ فاروه عني " أو: " أجزت لك روايته عني "، ثم يبقيه معه تمليكا أو لينسخه.
وهي دون السماع؛ لاشتماله على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتفق في المناولة.
وقيل: هي مثله؛ لتحقق الضبط من الشيخ.
ومنها: أن يدفع إليه الطالب سماعه، فيتأمله وهو عارف به، ثم يعيده إليه ويقول:
" هو حديثي أو روايتي؛ فاروه عني " أو " أجزت لك روايته ".
وقد سمى بعضهم هذا " عرضا "، وقد سبق أن القراءة عليه تسمى أيضا " عرضا "، فليسم هذا " عرض المناولة " وذاك " عرض القراءة ".
وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الأكثر، والأقوى أنها منحطة عن السماع والقراءة.
ومنها: أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ، وهذا دون ما سبق. ويجوز روايته إذا وجد الكتاب أو آخر مقابلا به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة.
ولا يظهر في هذه المناولة كثير مزية على الإجازة المجردة في معين، ولكن شيوخ الحديث يرون لها مزية.
ومنها: أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول: " هذا روايتك؛ فناولنيه وأجزني روايته "، فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته. وهو غير جائز، إلا إن وثق بخبر الطالب وصدقه وديانته. ولو قال: " حدث عني بما فيه إن كان حديثي، مع براءتي من الغلط " كان جائزا (1).
الضرب الثاني: المجردة: وهي أن يناوله مقتصرا على: " هذا سماعي "، فلا يجوز له الرواية بها على ما صححه الفقهاء وأصحاب الأصول. وقيل بجوازها، وهو غير بعيد؛ لحصول العلم بكونه مرويا له، مع إشعارها بالإذن له في الرواية.