فقد روينا بأسانيدنا المتصلة إلى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيؤني القوم فيسمعون مني حديثكم، فأضجر ولا أقوى؟ قال:
" اقرأ عليهم من أوله حديثا، ومن وسطه حديثا، ومن آخره حديثا " (1).
والذي استقر عليه رأي العامة والخاصة جواز الرواية بإجازة المعين للمعين وإن تجرد عن المناولة والقراءة.
وقال بعضهم: لها حكم المرسل. وهو باطل.
الثاني: أن يجيز معينا غير معين، ك " أجزتك مسموعاتي "، والخلاف فيه أقوى من الأول، ولكن الجمهور أوجبوا العمل بها وجوزوا الرواية لكل ما ثبت عنده أنه سمعه.
الثالث: أن يجيز معينا لغير معين بل بوصف العموم، ك " أجزت هذا الحديث أو كتاب الكافي، لكل أحد أو لأهل زماني أو لمن أدرك جزءا من حياتي "، وفيه خلاف، والأقوى أنه كالأولين، وقد استعمله أكابر علمائنا (2).
الرابع: إجازة غير معين لغير معين بل بوصف العموم، ك " أجزت كل أحد مسموعاتي "، والذي يظهر أنه جائز أيضا.
ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم ك " أجزت رجلا " أو " رجلين " أو " زيدا " وهو مشترك بين جماعة، لم يجز وإن كان المجاز معينا.
وكذا لو أجاز غير معين لمعين، ك " أجزتك كتاب المجالس " وهناك كتب متعددة.
نعم لو أجاز رجلا يعرفه باسمه أو بوجه، أو جماعة كذلك، جاز وإن لم يعرفهم بأعيانهم.
ومن الباطل: " أجزت لمن يشاء فلان " أو " لمن يشاء الإجازة ".