إجازة عامة لمروياته.
(وإلا فلا) يجوز له الرواية من نسخة ليس فيها سماعه مطلقا؛ لإمكان مخالفتها لنسخة سماعه وإن كانت مسموعة على شيخه ونحوه، أو كونها غير مصححة.
وكذا القول في ما إذا كانت النسخة مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عنه، فالمجوز لروايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه لهذه النسخة، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه لها على الوجه السابق، فتدبره.
(وإذا خالف كتابه حفظه منه) أي حفظ المستند إلى ذلك الكتاب (رجع إليه) أي إلى الكتاب؛ لأنه الأصل، وتبين أن الخطأ من قبل الحفظ.
(و) إن كان حفظه (من شيخه) لا من كتابه (اعتمده) أي اعتمد حفظه دون ما في كتابه، إذ لم يتشكك.
(وإن قال) في روايته حينئذ: (" حفظي كذا وفي كتابي كذا ") منبها على الاختلاف بينهما (فحسن)؛ لاحتمال الخطأ على كل منهما، فينبغي التخلص بذلك.
(و) كذا (إن خولف) ما يحفظه من بعض الحفاظ أو المحدثين من كتاب (قال) في روايته على الأفضل: (" حفظي كذا، وغيري - أو فلان - يقول كذا ") وشبه هذا من الكلام؛ ليتخلص من تبعته.
ولو أطلق وروى ما عنده جاز، لكن الأول هو الورع.
(وإذا وجد خطه أو خط ثقة بسماع له) أو رواية بأحد وجوهها وهو (لا يذكره، رواه) على الأقوى، كما يعتمد على كتابه في ضبط ما سمعه؛ فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، فإذا جاز اعتماده - وإن لم يذكره حديثا حديثا - فكذا هنا. هذا إذا كان الكتاب مصونا بحيث يغلب على الظن سلامته من تطرق التزوير والتغيير؛ بحيث تسكن إليه نفسه، كما مر.
(وقيل: لا) تجوز له روايته مع عدم الذكر. وقد تقدم أنه قول أبي حنيفة