من شيخه السيد تاج الدين بن معية الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءا من حياته جميع مروياته، فأجازهم ذلك بخطه (1).
(ويقربه إلى الجواز تقييده بوصف خاص) كأهل بلد معين؛ فإن جوزنا العام جاز هنا بطريق أولى، وإلا احتمل الجواز هنا للحصر.
(وتبطل) الإجازة (ب) مروي (مجهول، أو له) أي لشخص مجهول.
فالأول: (ك " كتاب كذا "، وله) أي للمجيز (مرويات كثيرة بذلك الاسم).
(و) الثاني: كقوله: " أجزت (لمحمد بن فلان " وله موافقون فيه) أي في ذلك الاسم والنسب، ولا يعين المجاز له منهم.
(و) ليست من هذا القبيل (إجازته لجماعة) مسمين معينين بأنسابهم والمجيز (لا يعرف أعيانهم) فإنه غير قادح، (كإسماعهم) أي كما لا يقدح عدم معرفته بهم إذا حضروا في السماع منه كما تقدم؛ لحصول العلم في الجملة، وتميزهم في التسمية هنا.
(و) تعليق الإجازة على الشرط كقوله: (" أجزت لمن شاء فلان " باطل) لا يفيدها عند جماعة؛ للجهالة والتعليق، كقوله: " أجزت لبعض الناس ".
(وقيل: لا)؛ لارتفاع الجهالة عند وجود المشيئة، بخلاف الجهالة الواقعة في الإجازة لبعض الناس (2).
(و " لمن شاء الإجازة " أو " الرواية " أو " لفلان إن شاء " أو " لك إن شئت " تصح) لأنها وإن كانت معلقة إلا أنها في قوة المطلقة؛ لأن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا - مع كونه بصيغة التعليق - في قوة ما يقتضيه الإطلاق، وحكاية للحال، لا تعليقا حقيقة، حتى أجاز بعض الفقهاء: " بعتك إن شئت " فقال: " قبلت " (3).