الرواية بذلك (بعض المحدثين) (1)؛ لحصول العلم بكونه مرويا له، مع إشعارها بالإذن له في الرواية.
واستدل لها من الحديث: بما روي عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى (2).
وفي أخبارنا: روى في الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: " إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه " (3).
وسيأتي أن منهم من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناولة؛ فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن.
(وإذا روى بها) أي بالمناولة بأي معنى فرض (قال: " حدثنا) فلان (مناولة ") و: " أخبرنا مناولة " غير مقتصر على " حدثنا " و " أخبرنا "؛ لإيهامه السماع أو القراءة.
(وقيل:) يجوز أن (يطلق) خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة (4)؛ لما عرفت من أنها في معنى السماع.
(وجوزه) أي إطلاق " حدثنا " و " أخبرنا " (بعضهم في الإجازة المجردة عنها) أي عن المناولة (5).
والأشهر اعتبار ضميمة القيد بالمناولة، أو الإجازة، أو الإذن، ونحوها.