" رواية ما أجيز لي روايته "؛ لأن روايته إذا صحت لنفسه جاز له أن يرويها لغيره.
(وقيل: لا) يجوز إجازتها، وإنما يجوز للمجاز العمل بها لنفسه خاصة (1). وهو متروك.
(و) ينبغي لمن يروي بالإجازة أن (يتأملها) أي إجازة شيخ شيخه التي أجازها له شيخه (ليروي) المجاز الثاني (ما دخل تحتها) ولا يتجاوزها (2).
(فإن أجيز شيخه بما صح سماعه عنده) من مسموعات شيخه (لم يرو) هذا المجاز الثاني عن شيخه - وهو الأوسط - (إلا ما تحقق) عند الراوي الأخير (أنه صح عند شيخه) وهو الأوسط (أنه سماع شيخه) الأول، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن من غير أن يكون قد صح سماعه عند شيخه؛ عملا بمقتضى لفظه وتقييده، فينبغي التنبه لذلك وأشباهه.
(و) إنما (تستحسن) الإجازة (مع علم المجيز بما أجازه) (وكون المجاز) له (عالما) أيضا، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها.
(وقيل: يشترط) العلم فيها (3). والأشهر عدمه.
(وإذا كتب) المجيز (بها) أي بالإجازة (وقصدها، صحت) الإجازة (بغير تلفظ) بها، كما صحت الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه.
(وبه) أي باللفظ مع الكتابة (أولى) منها بدون اللفظ؛ ليتحقق الإخبار الذي متعلقه اللفظ، أو الإذن.
والمقتصر على الكتابة ينظر إلى تحقق الإذن والإخبار بالكتابة مع القصد،