____________________
والزجر: المنع، يقال: زجرته كمنعته فانزجر وترك متعلقي الأمر والزجر لتوجيه الاستبعاد إلى عدم الانقياد لنفس الفعلين إيذانا بأنه المدار في الاستبعاد لا عدمه لخصوصية متعلقيهما.
والنهي: طلب ترك الفعل بالقول استعلاء.
والمعصية: مخالفة الأمر قصدا، وأصل المخالفة والخلاف: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر ولما كان النهي عن المعصية أمرا بالطاعة إذ لا يتحقق عدم العصيان إلا بالطاعة.
قال عليه السلام: فخالف أمرك إلى نهيك، أي فذهب وولى عن أمرك له بالطاعة إلى نهيك له عن المعصية، يقال: خالفني فلان إلى كذا: إذا قصده وذهب إليه وأنت مول عنه.
قال الزمخشري: يلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول:
خالفني إلى الماء، يريد أنه قد ذهب إليه واردا وأنا ذاهب عنه صادرا، ومنه قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه (1).
فإن قلت: ما الغرض من هذا البسط والإطناب بهذه الجملة الطويلة فإن حاصلها الإخبار بعصيانه، فلو قال بدلها: «فعصاك» واقتصر عليه حصل الغرض مع كمال الإيجاز؟.
قلت: الغرض المبالغة في تقبيح فعله وتهويل جنايته بما فيها من التصريح بمخالفة الأمر والجنوح إلى النهي المؤذن بكمال القبح والشناعة من حيث ترك الواجب وانتهاك الحرمة بارتكاب المعصية، ولفظ العصيان وإن دل على ذلك فإنما يدل عليه تضمنا أو التزاما، والمقام مقام الاعتراف بعظم الجناية لعظم مقام من عصاه فيناسبه التفخيم والتهويل فهو مقام إشباع وتفصيل لا إيجاز وإجمال، وهذا من
والنهي: طلب ترك الفعل بالقول استعلاء.
والمعصية: مخالفة الأمر قصدا، وأصل المخالفة والخلاف: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر ولما كان النهي عن المعصية أمرا بالطاعة إذ لا يتحقق عدم العصيان إلا بالطاعة.
قال عليه السلام: فخالف أمرك إلى نهيك، أي فذهب وولى عن أمرك له بالطاعة إلى نهيك له عن المعصية، يقال: خالفني فلان إلى كذا: إذا قصده وذهب إليه وأنت مول عنه.
قال الزمخشري: يلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول:
خالفني إلى الماء، يريد أنه قد ذهب إليه واردا وأنا ذاهب عنه صادرا، ومنه قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه (1).
فإن قلت: ما الغرض من هذا البسط والإطناب بهذه الجملة الطويلة فإن حاصلها الإخبار بعصيانه، فلو قال بدلها: «فعصاك» واقتصر عليه حصل الغرض مع كمال الإيجاز؟.
قلت: الغرض المبالغة في تقبيح فعله وتهويل جنايته بما فيها من التصريح بمخالفة الأمر والجنوح إلى النهي المؤذن بكمال القبح والشناعة من حيث ترك الواجب وانتهاك الحرمة بارتكاب المعصية، ولفظ العصيان وإن دل على ذلك فإنما يدل عليه تضمنا أو التزاما، والمقام مقام الاعتراف بعظم الجناية لعظم مقام من عصاه فيناسبه التفخيم والتهويل فهو مقام إشباع وتفصيل لا إيجاز وإجمال، وهذا من