____________________
استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى الندم على ذلك البعض، ولو اشتركت القبائح في قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم، ولم يصح الندم على بعض دون آخر (1).
قال المحقق الطوسي: وبه يتأول كلام أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده عليهم السلام وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة (2).
وقال العلامة البهائي قدس سره في شرح الأربعين: والأصح صحة المبعضة، وإلا لما صحت عن الكفر مع الإصرار على صغيرة (3).
وقال العلامة الحلي نور الله مرقده ولأن اليهودي لو سرق درهما ثم تاب عن اليهودية دون السرقة فإنه يكون مسلما بالإجماع (4).
الثالثة: ذهب بعض المعتزلة إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن كل واحد منها مفصلا، وإن علم بعضها مفصلا وبعضها مجملا وجب عليه التفصيل فيما علم مفصلا والإجمال فيما علم مجملا (5).
وقال العلامة البهائي: أما التوبة المجملة كأن يتوب عن الذنوب على الإجمال من دون تفصيلها وهو ذاكر للتفصيل، فقد توقف فيها المحقق الطوسي، والقول بصحتها غير بعيد، إذ لا دليل على اشتراط التفصيل (5)، والله أعلم.
الرابعة: أختلف في التوبة الموقتة مثل أن لا يذنب إلى سنة، فذهب بعضهم إلى بطلانها، لأنه إذا ندم على ذنب في وقت ولم يندم عليه في وقت آخر ظهر أنه لم يندم
قال المحقق الطوسي: وبه يتأول كلام أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده عليهم السلام وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة (2).
وقال العلامة البهائي قدس سره في شرح الأربعين: والأصح صحة المبعضة، وإلا لما صحت عن الكفر مع الإصرار على صغيرة (3).
وقال العلامة الحلي نور الله مرقده ولأن اليهودي لو سرق درهما ثم تاب عن اليهودية دون السرقة فإنه يكون مسلما بالإجماع (4).
الثالثة: ذهب بعض المعتزلة إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن كل واحد منها مفصلا، وإن علم بعضها مفصلا وبعضها مجملا وجب عليه التفصيل فيما علم مفصلا والإجمال فيما علم مجملا (5).
وقال العلامة البهائي: أما التوبة المجملة كأن يتوب عن الذنوب على الإجمال من دون تفصيلها وهو ذاكر للتفصيل، فقد توقف فيها المحقق الطوسي، والقول بصحتها غير بعيد، إذ لا دليل على اشتراط التفصيل (5)، والله أعلم.
الرابعة: أختلف في التوبة الموقتة مثل أن لا يذنب إلى سنة، فذهب بعضهم إلى بطلانها، لأنه إذا ندم على ذنب في وقت ولم يندم عليه في وقت آخر ظهر أنه لم يندم