____________________
رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وجع الا وجع العين، ولا هم إلا هم الدين (1).
وبسنده عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدين ربقة الله في الأرض، فإذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه (2).
وبسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تعوذوا من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم (3).
وبسنده عن الباقر عليه السلام قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله الا الدين لا كفارة له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه، أو يعفو الذي له الحق (4).
وبسنده عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام، قال:
إياكم والدين، فإنه مذلة بالنهار مهمة بالليل، وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة (5).
الثانية:
أجمع أصحابنا على شدة كراهية الاستدانة مع عدم الحاجة، إلا أبا الصلاح فإنه ذهب إلى تحريمها.
قال العلامة شهاب الدين بن فهد في المهذب البارع (6): إياك ثم إياك والتجري على الدين، فإنه مجلبة للهم، ومشغلة للذمة، ومشتت للفكر، وهو في الدنيا مذلة وفي الآخرة تبعة.
وحمل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ميت، فقال: على ميتكم دين؟ فقالوا: نعم درهمان يا رسول الله، قال: تقدموا فصلوا على ميتكم، فقال علي عليه السلام: ضمنتهما عنه يا رسول الله، فقال: فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، ثم تقدم فصلى عليه (7).
وقد ورد رخصة في إباحته إذا كان له ولي يقضيه أو مال يؤدى عنه، والأفضل
وبسنده عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدين ربقة الله في الأرض، فإذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه (2).
وبسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تعوذوا من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم (3).
وبسنده عن الباقر عليه السلام قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله الا الدين لا كفارة له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه، أو يعفو الذي له الحق (4).
وبسنده عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام، قال:
إياكم والدين، فإنه مذلة بالنهار مهمة بالليل، وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة (5).
الثانية:
أجمع أصحابنا على شدة كراهية الاستدانة مع عدم الحاجة، إلا أبا الصلاح فإنه ذهب إلى تحريمها.
قال العلامة شهاب الدين بن فهد في المهذب البارع (6): إياك ثم إياك والتجري على الدين، فإنه مجلبة للهم، ومشغلة للذمة، ومشتت للفكر، وهو في الدنيا مذلة وفي الآخرة تبعة.
وحمل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ميت، فقال: على ميتكم دين؟ فقالوا: نعم درهمان يا رسول الله، قال: تقدموا فصلوا على ميتكم، فقال علي عليه السلام: ضمنتهما عنه يا رسول الله، فقال: فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، ثم تقدم فصلى عليه (7).
وقد ورد رخصة في إباحته إذا كان له ولي يقضيه أو مال يؤدى عنه، والأفضل