____________________
الأولى: التوبة تجب عندنا من جميع الكبائر والصغائر لعموم الآيات، ولأن ترك التوبة عن المعصية صغيرة كانت أو كبيرة إصرار عليها، وهو قبيح لاخلاص منه إلا بالتوبة، فهي واجبة في جميع المعاصي، ولأن التوبة عن القبيح إنما تجب لكونه قبيحا وهو عام (1).
وذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها إنما تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك، ولا تجب من الصغائر المعلوم كونها صغائر، لأن التوبة إنما تجب دفعا للضرر، وهو غير حاصل في الصغيرة (2).
ورد بأن وجه الوجوب هو اشتمال الصغيرة على القبح سواء اشتمل على ضرر أم لا.
الثانية: اختلف في أن التوبة هل تصح من قبيح دون قبيح وتسمى التوبة المبعضة أم لا؟ فذهب أبو هاشم وجماعة إلى عدم الصحة، قالوا: لأن التوبة عن القبيح إنما هو لقبحه وهو عام، فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائبا لا لقبحه (3).
وذهب الجمهور من الفريقين إلى الصحة، قالوا: لأن الأفعال تقع بحسب الدواعي وتنتفي بحسب الصوارف، فإذا ترجح الداعي وقع الفعل، فجاز أن يرجح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم عليها، وذلك بأن يقترن بعض القبائح بأمر زائد، كعظم الذنب أو كثرة الزواجر عنه أو الشناعة عند العقلاء عند فعله، فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض، بأن يرجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيادة الدواعي، فلا
وذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها إنما تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك، ولا تجب من الصغائر المعلوم كونها صغائر، لأن التوبة إنما تجب دفعا للضرر، وهو غير حاصل في الصغيرة (2).
ورد بأن وجه الوجوب هو اشتمال الصغيرة على القبح سواء اشتمل على ضرر أم لا.
الثانية: اختلف في أن التوبة هل تصح من قبيح دون قبيح وتسمى التوبة المبعضة أم لا؟ فذهب أبو هاشم وجماعة إلى عدم الصحة، قالوا: لأن التوبة عن القبيح إنما هو لقبحه وهو عام، فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائبا لا لقبحه (3).
وذهب الجمهور من الفريقين إلى الصحة، قالوا: لأن الأفعال تقع بحسب الدواعي وتنتفي بحسب الصوارف، فإذا ترجح الداعي وقع الفعل، فجاز أن يرجح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم عليها، وذلك بأن يقترن بعض القبائح بأمر زائد، كعظم الذنب أو كثرة الزواجر عنه أو الشناعة عند العقلاء عند فعله، فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض، بأن يرجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيادة الدواعي، فلا