____________________
لا مدخل له في الندم على ذنب آخر.
قال الآمدي: إذا أتى بالمظلمة كالقتل والضرب مثلا وجب عليه أمران:
التوبة والخروج عن المظلمة، وهو تسليم نفسه مع الإمكان ليقتص منه، ومن أتى بالتوبة فقد أتى بأحد الواجبين، ومن أتى بأحد الواجبين فلا تكون صحة ما أتى به متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر، كما لو وجب عليه صلاتان فأتى بإحداهما دون الأخرى (1).
قال (2) شيخنا البهائي قدس سره: واعلم أن الإتيان بما تستتبعه الذنوب، من قضاء الفوائت وأداء الحقوق والتمكين من القصاص والحد ونحو ذلك، ليس شرطا في صحة التوبة بل هذه واجبات برأسها، والتوبة صحيحة بدونها، وبها تصير أكمل وأتم (3) انتهى.
الثاني:
ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم أن الذنب إذا لم يكن مستتبعا لأمر آخر يلزم الإتيان به شرعا، كلبس الحرير وشرب الخمر وسماع الغناء، كفى الندم عليه والعزم على عدم العود إليه، ولا يجب سوى ذلك، وإن كان مستتبعا لأمر آخر من حقوق الله أو من حقوق الناس ماليا أو غير مالي وجب مع التوبة الإتيان به، وربما كان المكلف مخيرا بين الإتيان بذلك الأمر وبين الاكتفاء بالتوبة من الذنب المستتبع له.
فحقوق الله المالية كالعتق في الكفارة مثلا يجب الإتيان بها مع القدرة، وغير المالية إن كان غير حد كقضاء الفوائت وصوم الكفارة فكذلك، وإن كان حدا فالمكلف مخير إن شاء أقر بالذنب عند الحاكم ليقام عليه، وإن شاء ستره واكتفى
قال الآمدي: إذا أتى بالمظلمة كالقتل والضرب مثلا وجب عليه أمران:
التوبة والخروج عن المظلمة، وهو تسليم نفسه مع الإمكان ليقتص منه، ومن أتى بالتوبة فقد أتى بأحد الواجبين، ومن أتى بأحد الواجبين فلا تكون صحة ما أتى به متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر، كما لو وجب عليه صلاتان فأتى بإحداهما دون الأخرى (1).
قال (2) شيخنا البهائي قدس سره: واعلم أن الإتيان بما تستتبعه الذنوب، من قضاء الفوائت وأداء الحقوق والتمكين من القصاص والحد ونحو ذلك، ليس شرطا في صحة التوبة بل هذه واجبات برأسها، والتوبة صحيحة بدونها، وبها تصير أكمل وأتم (3) انتهى.
الثاني:
ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم أن الذنب إذا لم يكن مستتبعا لأمر آخر يلزم الإتيان به شرعا، كلبس الحرير وشرب الخمر وسماع الغناء، كفى الندم عليه والعزم على عدم العود إليه، ولا يجب سوى ذلك، وإن كان مستتبعا لأمر آخر من حقوق الله أو من حقوق الناس ماليا أو غير مالي وجب مع التوبة الإتيان به، وربما كان المكلف مخيرا بين الإتيان بذلك الأمر وبين الاكتفاء بالتوبة من الذنب المستتبع له.
فحقوق الله المالية كالعتق في الكفارة مثلا يجب الإتيان بها مع القدرة، وغير المالية إن كان غير حد كقضاء الفوائت وصوم الكفارة فكذلك، وإن كان حدا فالمكلف مخير إن شاء أقر بالذنب عند الحاكم ليقام عليه، وإن شاء ستره واكتفى