الجنيد - (1) بتداخلها. ومع قوله (2) بكونه: قبل التسليم للنقيصة (3).
يزول التداخل في صور:
الأولى: لو سجد للسهو للنقيصة، ثم سها بعده قبل التسليم، إعادة، كما لو تكلم بعده ناسيا، إن قال بوجوب التسليم، وكلامه فيه محتمل.
ويبعد هنا (كون السهو) (4) للنقيصة، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة، وأن يكون قبل التسليم.
الثانية: لو سها للنقيصة، ثم سجد في صلاة القصر، ثم عن له المقام (5) بعده، فالظاهر أنه تصح النية، لعدم التسليم والخروج من الصلاة. وحينئذ لو سها بعد ذلك، سجد له. ويحتمل أيضا إعادة سجوده الأول، لأنه لم يقع آخر الصلاة.
الثالثة: لو كانت الفريضة مسبوقة، فعدل إلى السابقة بعد التشهد، وكانت أزيد عددا منها، ثم سها، فإنه يسجد. ويجئ في الأول الإعادة أيضا. ويحتمل في الموضعين عدم العدول، لان سجود السهو حائل، ويلزم (6) زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة.
إلا أن نقول: إن (7) المبطل زيادة الركن، وهذا ليس بركن،