على خير العمل) صريح في ذلك.
فإن قلت: هذا معارض: بأن الأفضلية تتبع الأشقية وبأن النبي صلى الله عليه وآله لما (سئل: أي الاعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟
قال حج مبرور) (1). ومن البعيد كون صلاة الصبح أفضل من حجة مبرورة، فضلا عن العدد المذكور، وكون نافلتها أفضل من حجة مسنونة (2). وأبعد منه أفضلية الصلاة، التي لا كثير تحمل عمل (3) فيها. على الجهاد الذي فيه بذل النفس في سبيل الله.
قلت: أما الايمان، فخرج بقولنا: الاعمال البدنية، فلا كلام فيه، ولهذا قالوا عليهم السلام: (ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة أفضل من الصلاة) (4).
وأما الحج، فلعل المعارضة بين الصلاة الواجبة والحج المندوب، أو بين المتفضل به في الصلاة وبين المستحق في الحج، مع قطع النظر عن المتفضل به في الحج. أو يراد به: أن لو حج في ملة غير هذه الملة.