الدين عن القاضي في الجامع وابن عقيل. (ويباح له ملك اليمين مسلمة كانت) الأمة (أو مشركة)، يعني كتابية. ولا يستشكل جواز التسري بالكتابية بما عللوا أن نكاح الكتابية من كونها تكره صحبته، لأن التوالد لا يستلزم كراهيتها. ولان القصد بالنكاح إصابة التوالد فاحتيط له، ويلزم في النكاح أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمنين، بخلاف الملك. ثم ذكر الكرامة بقوله: (وأكرم) (ص) بأن جعل خاتم الأنبياء. قال تعالى: * (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) (وجعل خير الخلائق أجمعين) لحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر (1) أي ولا فخر أكمل من هذا الفخر أعطيته، أو لا أقول ذلك على وجه الافتخار، بل لبيان الواقع أو للتبليغ. وحديث: لا تفاضلوا بين الأنبياء ونحوه، أجيب عنه بأجوبة منها أن المراد ما يؤدي إلى التنقيص. ونوع الآدمي أفضل الخلق فهو (ص) أفضل الخلق. (وأمته أفضل الأمم) قال تعالى: * (كنتم خير أمة أخرجت للناس) * (وجعلت) أمته (شهداء على الأمم بتبليغ الرسل إليهم) لقوله تعالى: * (لتكونوا شهداء على الناس) * (البقرة: 143).
(وأصحابه خير القرون) لحديث: خير القرون قرني متفق عليه. (وأمته معصومة من الاجتماع على الضلالة) لحديث: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة رواه أبو داود، والترمذي. وفي سنده ضعف، لكن أخرج الحاكم له شواهد. (و) لذلك كان (إجماعهم حجة) واختلافهم رحمة. (ونسخ شرعه الشرائع) لما مر أنه خاتم الأنبياء، وقد أمر بترك شرائع غيره من الأنبياء. (ولا تنسخ شريعته) لأنه لا نبي بعده. (وجعل كتابه معجزا) لقوله تعالى: * (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله) (و) جعل كتابه (محفوظا عن التبديل) والتحريف، لقوله تعالى: * (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) *. بخلاف غيره من الكتب، وقد اشتمل