فصل وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر فلا خيار لها (أو) عتقت كلها و (بعضه) حر (فلا خيار لها). لقول ابن عمر وابن عباس، ولأنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها خيار كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم. وأما خبر الأسود عن عائشة: أن النبي (ص) خير بريرة وكان زوجها حرا، رواه النسائي. فقد روى عنها القاسم بن محمد وعروة: أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث رواه البخاري، وغيره. وهما أخص بها من الأسود لأنهما ابن أخيها وابن أختها قال أحمد: هذا ابن عباس وعائشة قالا في زوج بربرية: إنه عبد رواية علماء المدينة وعملهم. وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شئ، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده. (وإن كان) زوج الأمة التي عتقت كلها (عبدا فلها فسخ النكاح بنفسها بلا حاكم). لأنه فسخ مجمع عليه غير مجتهد فيه فلم يفتقر إلى حكم حاكم كالرد بالعيب في البيع، بخلاف خيار العيب في النكاح. (فإذا قالت: اخترت نفسي أو) قالت : (فسخت النكاح انفسخ)، وكذا لو قالت اخترت فراقه. (ولو قالت: طلقت نفسي. ونوت المفارقة كان) ذلك (كناية عن الفسخ) لأنه يؤدي معنى الفسخ، فصلح كونه كناية عنه كالكناية بالفسخ عن الطلاق، ولا يكون فسخها لنكاحها طلاقا. لقوله (ص): الطلاق لمن أخذ بالساق ولأنها فرقة من قبل الزوجة. وكانت فسخا كما لو اختلف دينهما. (وهو) أي
(١١٣)