كذبت. فقال القاضي: تطلق وقدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز. وفي الفنون هو مذهبنا.
لأن ما في القلب لا يوقف عليه إلا من اللفظ فاقتضى تعليق الحكم بلفظها به صادقة أو كاذبة كالمشيئة. وقال في المقنع: الأولى أن لا تطلق إذا كانت كاذبة. وقال في المبدع: وهو المذهب. وقال أبو ثور: لأن المحبة في القلب، ولا يوجد من أحد محبة ذلك، وخبرها بالمحبة كاذب لا يلتفت إليه. (وإن قال: إن كنت تحبين) زيدا، (أو) إن كنت (تبغضين زيدا فأنت طالق فأخبرته به طلقت، وإن كذبت) لما تقدم. فإذا قال: أنت طالق إن أحببت أو إن أردت أو إن كرهت احتمل أن يتعلق الطلاق بلسانها كالمشيئة، واحتمل أن يتعلق الحكم بما في القلب من ذلك، ويكون اللسان دليلا عليه. فعلى هذا لو أقر الزوج بوجوده طلقت ولو أخبرت به ثم قالت كنت كاذبة لم تطلق. ذكره في الشرح. (وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم) من مسائل التعليق (ويصح) تعليق العتق (بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق. (ولو قالت) امرأة لزوجها: (أريد أن تطلقني، فقال: إن كنت تريدين) أن أطلقك فأنت طالق. (أو) قال لها: (إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق. فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها. قاله في الفنون ونص الثاني في أعلام الموقعين. ومثله تكونين طالقا إذا دلت قرينة من غضب أو سؤال) طلاقها، (ونحوه على) الايقاع في (الحال دون الاستقبال) فيقع على الثاني دون الأول.
فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة أي المعلق عليه الطلاق فيها من أنواع مختلفة بخلاف ما قبل (إذا قال) لزوجته (أنت