فصل في الطلاق في زمن مستقبل إذا قال لزوجته أنت طالق غدا طلقت في أوله عند طلوع فجره، (أو) قال: أنت طالق (يوم السبت) طلقت في أوله، (أو) قال: أنت طالق (في رجب طلقت بأول ذلك)، لأنه جعل ذلك ظرفا للطلاق، فإذا وجد ما يكون ظرفا طلقت. (كما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخلت أول جزء منها طلقت)، وحاصله أنه إذا علق الطلاق بشهر أو وقت عينه وقع في أوله، (وأما إذا قال: إن لم أقضك حقك في شهر رمضان فامرأتي طالق، لم تطلق حتى يخرج) شهر (رمضان قبل قضائه)، لأنه إذا قضاه في آخره لم توجد الصفة. (وفي الموضعين) أي فيما إذا قال: أنت طالق غدا ونحوه، وفيما إذا قال: إن لم أقضك حقك شهر رمضان إلخ. (لا يمنع من وطئ زوجته قبل الحنث) لبقاء الزوجية، (و) إذا قال: (أنت طالق اليوم أو) قال: أنت طالق (في هذا الشهر، أو) قال: أنت طالق (في) هذا (الحول طلقت في الحال)، لأن اليوم والشهر والحول ظرف لايقاع الطلاق، فوجب أن يقع إذن. (فإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (في آخر هذه الأوقات أو في وسط الشهر أو يوم كذا منه أو في النهار دون الليل) أو عكسه (دين وقبل حكما)، لأنه يجوز أن يريد ذلك فلا يلزمه الطلاق في غيره، وإرادته لا تخالف ظاهره إذ ليس أوله أولى في ذلك من غيره، (إلا في قوله) أنت طالق (غدا أو يوم السبت فلا يدين ولا يقبل حكما) إذا قال: أردت أحدهما أو وسطهما ونحوه، لأنه مخالف لمقتضى اللفظ إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه ليعم جملته. كما لو قال: لله علي أن أصوم رجب لزمه صوم جميعه، ولا يكون واقعا في جميعه، إلا إذا وقع من أوله، بخلاف ما لو قال: في غد أو في يوم السبت، فإن مقتضاه الوقوع في جزء منه وهو صادق في جزء منه، وهو صادق بجميع أجزائه.
وكذلك لو قال: لله علي أن أصوم في رجب أجزأه يوم منه. أشار إليه ابن الزيداني في