كفارة اليمين)، لأن ذلك هو الأصل فوجب أجزاؤه كسائر الأصول. (وإن كفر الذمي) عن ظهاره (بالعتق لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة) كالمسلم، (فإن كانت في ملكه أو ورثها) فأعتقها (أجزأت عنه و) حل له الوطئ. (إلا فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة) لأنه لا يصح منه شراؤها لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (النساء: 141).
(ويتعين تكفيره بالاطعام) لعجزه عن العتق والصيام. (إلا أن يقول) الذمي (لمسلم أعتق عبدك) المسلم (عني، وعلي ثمنه فيصح) عتقه عنه ويجزيه، (وإن أسلم قبل التكفير بالاطعام فكالعبد يعتق قبل التكفير بالصيام)، لأن الاعتبار بوقت الوجوب فيجزيه الاطعام، وله أن يكفر بالعتق والصيام. (وإن ظاهر وهو مسلم ثم ارتد وصام في ردته عن كفارته لم يصح) صومه عنها كسائر صومه، (وإن كفر) المرتد (بعتق أو إطعام لم يجزئه نصا) لأنه محجور عليه لحق المسلمين، وقال القاضي: المذهب أنه موقوف.
فصل فمن ملك رقبة لزمه العتق، (أو أمكنه تحصيلها) أي الرقبة (بما) أي بشئ من نقد أو غيره، (هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام، و) عن (غيرها) أي غير كفايته وكفاية من يمونه (من حوائجه الأصلية)، لأنها قريبة من كفايته ومساوية لها، بدليل تقديمها على غرماء المفلس . (ورأس ماله كذلك) أي رأس المال يحتاجه لكفايته وكفاية عياله وحوائجه الأصلية والكاف للتعليل كما قيل في قوله تعالى: * (كما هداكم) * (و) عن (وفاء دينه ولو لم يكن مطالبا به)، أي بالدين، لأن ما استغرقته حاجة الانسان كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل، كمن وجد ما يحتاجه للعطش يجوز له الانتقال إلى التيمم (بثمن