اشتركا (في قتل ولد، وكحر وعبد) شاركه (في قتل عبد، وكمسلم وذمي) شارك (في قتل ذمي). وكولي مقتص وأجنبي، (و) ك (- خاطئ وعامد و) ك (- مكلف وغير مكلف، وشريك سبع وشريك نفسه، بأن يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا - وجب القصاص على شريك الأب، وعلى العبد، وعلى الذمي). لأن قتلهم عمدا محض عدوان، ولأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان فيقتل به. (كمكره أبا على قتل ولده، وسقط) القصاص (عن غيرهم)، لأنه لم يتمحض عمدا فلم يجب به قود لشبه العمد، وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ. (ويجب على شريك القن) في قتل قن (نصف قيمة المقتول)، لأنه شارك في إتلافه فكان عليه قسطه. (وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك الخاطئ، ولو أنه نفسه) أي نفس العامد (بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمدا، وشريك غيره المكلف، وشريك السبع في غير قتل نفسه نصف الدية)، كالشريك في إتلاف مال (في ماله، لأنه عمد) فلا تحمله العاقلة. (ولو جرحه إنسان عمدا فداوى) المجروح (جرحه بسم قاتل، أو خاطه في اللحم الحي، وفعل ذلك وليه، أو) فعله (الامام فمات) المجروح، (فلا قود على الجارح) لان المداوى قصد مداواة النفس، فكان فعله عمد خطأ كشريك الخاطئ. (وعليه) أي الجارح (نصف الدية) كشريك الخاطئ، (لكن إن كان الجرح موجبا للقصاص استوفى) بشرطه، (وإلا أخذ الأرش). وإن كان السم لا يقتل غالبا ففعل الرجل في نفسية شبه عمد، وشريكه كشريك الخاطئ، وإن خاطه غيره بغير إذنه فهما قاتلان عليهما القود.
باب شروط القصاص (وهي خمسة: أحدها: أن يكون الجاني مكلفا) لأن القصاص عقوبة وغير المكلف