يحل لغيره) ذلك (ببذله) أي بإباحته له (لحق الله تعالى، فإن فعلا فقطع يسار جان من له قود في يمينه) بتراضيهما، (أو عكسه) بأن قطع يمين جان من له قود يساره (بتراضيهما) أجزأت وسقط القود لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها، وفي الثانية بإذن صاحبها في قطعها وديتها مساوية.
قاله أبو بكر. (أو قطعها) أي اليسار من له قود اليمين أو بالعكس (تعديا) أجزأت ولا قود، لأنهما متساويتان في الدية والألم والاسم فتساقطا، ولان إيجاب القود يفضي إلى قطع يد كل منهما وإذهاب منفعة الجنس، وكل من القطعين مضمون بسرايته لأنه عدوان. (أو) قطع (خنصرا ببنصر) أجزأت ولا ضمان لما سبق، (أو قال) المجني عليه للجاني: (أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزي فقطعها أجزأت على كل حال)، قال في الانصاف: وهذا المذهب. (ولم يبق قود، ولا ضمان) كقطع يسار السارق بدل يمينه، (حتى ولو كان أحدهما) أي الجاني والمجني عليه (مجنونا لأنه لا يزيد على التعدي) بخلاف ما إذا قطع يد إنسان وهو ساكت، لأنه لم يوجد منه البذل. وقد أشرت في الحاشية إلى ما في كلام المصنف والمنتهى بما يغني عن الإعادة.
فصل الشرط الثالث استواؤهما أي الطرفان (في الصحة والكمال)، لأن القصاص يعتمد المماثلة. (فلا تؤخذ صحيحة) من يد أو غيرها (بشلاء)، لأنه لا نفع فيما سوى الجمال فلا تؤخذ بما فيه نفع، (ولا) تؤخذ (كاملة الأصابع) من يد أو رجل (بناقصة) الأصابع، فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أقل من ذلك لم يجز القصاص، لأنها فوق حقه وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه فيه وجهان؟.