طلق في نفسه (لا يلزمه) أي الطلاق (ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه) قال في الفروع: (فظاهره) أي النص المذكور (يقع، ولو لم يسمعه بخلاف القراءة في الصلاة) فإنها لا تجزيه حيث لم يسمع نفسه. قال في الفروع: ويتوجه كقراءة في صلاة، يعني أنه لا يقع طلاقه إذا حرك لسانه به إلا إذا كان بحيث يسمع نفسه لولا المانع، وتقدم ومميز ومميزة في كل ما سبق كالبالغين.
باب ما يختلف به عدد الطلاق يعتبر (الطلاق بالرجال)، روى ذلك عن عمر وعلي وعثمان وزيد وابن عباس، لان الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية، فكان اختلافه معتبرا بالرجل كعدد المنكوحات. ولان الله تعالى خاطبهم بالطلاق، فكان حكمه معتبرا بهم وحديث عائشة مرفوعا: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان رواية طاهر بن أسلم. وهو منكر الحديث قاله أبو داود مع أن الدارقطني أخرجه في سننه عن عائشة مرفوعا قال: طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (فيملك الحر) ثلاث تطليقات وإن كان تحته. (و) يملك (المعتق بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة) أما الحر فلما تقدم. وأما المبعض فلان تسمية الطلاق في حقه غير ممكنة لأنه لا يتبعض فكمل في حقه، ولان الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق، وإنما خولف في حق من كمل فيه الرق لما سبق، ففيما عداه يبقى على الأصل. (ويملك العبد والمكاتب ونحوه) كالمدبر والمعلق عتقه بصفة (اثنتين) أي طلقتين لما تقدم. (ولو طرأ رقه) على الطلاق (كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وقد كان طلق اثنتين) فلا يملك الثالثة هذا أحد وجهين أطلقهما في الترغيب. وقال الموفق ومن تابعه يملك الثالثة لأن الثنتين لما وقعتا كانتا غير محرمتين فلا تنقلبان محرمتين برقه وكان الأولى للمصنف أن يجعله غاية لقوله فيملك الحر الثلاث، كما يرشد إليه صنيع صاحب الانصاف والمبدع ويملك القن ونحوه اثنتين. (وإن كان تحته حرة) لما تقدم.