على مهر وعقداه بأكثر منه أخذ بما عقد به) لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها، و (كعقده) أي النكاح (هزلا وتلجئة) بخلاف البيع، (ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته) من أنها لا تأخذ إلا مهر السر، لكيلا يحصل منها غرور. ولحديث: المؤمنون على شروطهم. (ولو وقع مثل ذلك في البيع) بأن اتفقا على ثمن وعقداه بأكثر تجملا. (فالثمن ما اتفقا عليه) دون ما عقداه به)، لأن البيع لا ينعقد هزلا وتلجئة بخلاف النكاح (والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به) لقوله تعالى: * (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * (النساء: 24).
ولان ما بعد العقد زمن لفرض المهر، فكان حالة للزيادة كحالة العقد. وبهذا فارق البيع والإجارة. ومعنى لحوق الزيادة أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد فيكون (حكمها حكم الأصل المعقود عليه فيما يقرره) كله (وينصفه)، ولا تفتقر إلى شروط الهبة، (و) لكن إنما (تملك الزيادة من حينها) لا من حين العقد، لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه، وإنما يثبت الملك بعد سببه من حينه. (وزيادة مهر أمة بعد عتقها لها نصا)، نقله مهنا لما تقدم.
فصل في المفوضة بكسر الواو وفتحها. فالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة على أنها فاعلة، والفتح على نسبته إلى وليها. (وهو) أي التفويض لغة: الاهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسم.
قال الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا واصطلاحا (على ضربين، تفويض البضع) وهو الذي ينصرف الاطلاق إليه، (وهو أن