(و) عليه (المهر) بما نال من فرجها، لأنها زانية مطاوعة. (وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها) إن كانت حرة، لأنها زانية مطاوعة (ويلحقه النسب) لأنه وطئ شبهة.
فصل وإن طلقها الزوج (واحدة) رجعية، (فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، بنت على ما مضى من العدة) لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطئ ولا رجعية، أشبها الطلقتين في وقت واحد. (وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها أو قبله استأنفت العدة)، لأنه طلاق في نكاح صحيح وطئ فيه كما لو يتقدمه طلاق. (كفسخها) النكاح (بعد الرجعة بعتق) تحت عبد (أو غيره) أي غير العتق كفسخها لعنة أو إعسار، لأن موجب الفسخ في العدة موجب الطلاق، فكان حكمه حكمه، وإن وطئها في عدتها حصلت به الرجعة كما تقدم، فإذا طلقها استأنفت. (وإن طلقها بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بنت على ما مضى) لأنه طلاق من نكاح لا دخول فيه، فلا يوجب عدة كما لو لم يتقدمه نكاح.
فصل ويلزم الاحداد وهو المنع إذ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من تطيب وتزين، يقال أحدت المرأة إحداد فهي محدة، وحدت تحد بالضم والكسر فهي حادة، وسمي الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على من يحاوله (في العدة، كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح) لحديث أم عطية أن رسول الله (ص) قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا