بها، وكان ذلك يضربها أو يخل بتحملها بها أو) يخل (بسترتها لم تملك ذلك)، لما فيه من تفويت حق الزوج أو حق الله، (ولو أهدى لها كسوة لم تسقط كسوتها) كما لو أهدى المدين لرب الدين شيئا لم يسقط دينه به. (ولو أهدى لها طعاما فأكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه)، أي في الغد، لأن الاعتبار بمضي الزمان لا بحقيقة الحاجة كما تقدم بخلاف نفقة القريب، لأنها امتناع بحسب الحاجة. (وإن غاب) الزوج (مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها) أي النفقة (لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها) حاكم لما روى الشافعي بسنده عن ابن عمر: أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ورواه البيهقي أيضا. قال ابن المنذر هو ثابت عن عمر، ولأنه حق لها وجب عليه بحكم العوض، فرجعت به عليه كالدين قال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة ولاجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها والكسوة والسكنى كالنفقة ذكره في الرعاية الكبرى. (وإذا أنفقت) الزوجة (في غيبته من ماله فبان) الزوج (ميتا رجع عليها الوارث) بما أنفقته منذ مات، لأن وجوب النفقة ارتفع بموت الزوج فلا تستحق ما قبضته من النفقة بعد موته، قال أبو العباس: وعلى قياسه كل من أبيح له شئ وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعل المبيح كالمعير إذا مات أو رجع، والمانح وأهل الموقوف عليه، (وإن فارقها) الزوج بائنا (في غيبته فأنفقت من ماله رجع) الزوج (عليها بما بعد الفرقة) الثانية لما سبق، (وتقدم معناه في العدد في المرأة المفقود إذا أنفقت) من ماله ثم ظهر أنه كان مات أو طلق، انتهى.
فصل وإذا بذلت الزوجة (تسلم نفسها البذل التام) بأن لا تسلم في مكان دون آخر أو بلد دون آخر، بل بذلت نفسها حيث شاء مما يليق بها، (وهي ممن يوطأ مثلها) كذا أطلقه المصنف هنا تبعا