فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو أعسر الزوج ببعضها أي بعض النفقة بأن أعسر (عن نفقة المعسر) فلها الفسخ، و (لا) تفسخ إذا أعسر (بما زاد عنها) أي عن نفقة المعسر، لأن الزيادة تسقط بإعساره، (أو أعسر) الزوج (بالكسوة أو ببعضها أو) أعسر (بالسكنى أو) أعسر (ب) المهر بشرطه) السابق في آخر الصداق (خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار) أي تأجيل ثلاثا خلافا لابن البناء، (وبين المقام) معه على النكاح وهذا قول عمر وعلي وأبي هريرة لقوله تعالى: * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * وليس الامساك مع ترك الانفاق إمساكا بمعروف فتعين التسريح. وقال (ص): امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني رواه أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، ورواه الشيخان من قول أبي هريرة، وروى الشافعي وسعيد عن سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال:
يفرق بينهما، قال أبو الزناد لسعيد: سنة؟ قال سعيد: سنة ولان هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطئ، وكان على التراخي لأنه كخيار العيب. (و) إذا اختارت المقام فلها (تمكينه وتكون النفقة أي نفقة الفقير والكسوة والمسكن دينا في ذمته ما لم تمنع نفسها)، لأن ذلك واجب على الزوج فإذا رضيت بتأخير حقها فهو في ذمته كما لو رضيت بتأخير مهرها. (ولها المقام) على النكاح (ومنعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه، ولا الإقامة في منزله، وعليه أن لا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة)، لأنه لم يسلم إليها عوض الاستمتاع. (فإن اختارت المقام) ثم اختارت الفسخ فلها ذلك، (أو رضيت بعسرته) ثم اختارت الفسخ فلها ذلك (أو تزوجته عالمة به) أي بأنه معسر، وفي نسخة بها أي بعسرته بالنفقة، ثم اختارت