الخلع) للمخالفة، إلا وكيلها إذا خالف حلولا أو وكيله إذا خالف تأجيلا، لأنه زيادة تنفع ولا تضر. (ولو كان وكيل الزوج والزوجة) في الخلع (واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح) والبيع (وإذا تخالعا)، أي الزوجان (أو تطالقا) بأن سألته أن يطلقها وأجابها (تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح، فلا يسقط شئ منها). أي من حقوق النكاح بالخلع ولا بالطلاق. (ولو سكت عنها) حال الخلع قبل الدخول فلها نصف المهر، فإن كانت قد قبضته ردت نصفه، وإن كانت مفوضة فلها المتعة، لأن المهر حق فلا يسقط بلفظ الطلاق ولا الخلع (ك) - سائر (الديون، ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه) كسائر الفسوخ.
فصل وإذا قال: خالعتك بألف فأنكرته، أو قالت: إنما خالعك غيري بانت منه، لأنه مقر بما يوجب بينونتها. (والقول قولها بيمينها في) نفي (العوض)، لأنها منكرة والأصل براءتها. (وإن قالت: نعم) خالعتني بألف (لكن ضمنه غيري لزمها الألف)، لأنها مقرة بالخلع مدعية على الغير ضمان العوض، فلزمها العوض لاقرارها ولا تسمع دعواها على الغير. وكذا لو قالت: نعم لكن بعوض في ذمة غيري فقال: في ذمتك، (وعوض الخلع حال) لأنه الأصل فلا يتأجل إلا بتأجيله. (و) عوض الخلع (من نقد البلد) حملا على العرف. (وإن اختلفا) أي المتخالعين (في قدر العوض) الذي وقع عليه الخلع، (أو) اختلفا في (عينه أو تأجليه أو جنسه أو صفته أو هل هو) أي عوض الخلع (وزني أو عددي فقولها مع يمينها)، لأنه أحد نوعي الخلع. فكان القول قول المرأة فيه كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره، ولأن المرأة منكرة للزائد في القدر والصفة. فكان القول قولها كسائر المنكرين. فإن قال سألتيني طلقة بألف، فقالت: بل ثلاثا بألف فطلقني واحدة بانت بإقراره. والقول قولها في سقوط العوض. (وإن علق) زوج (طلاقها) بصفة (أو) علق رب قن (عتقه بصفة ثم خالعها أو