النكاح فأشبه الجزء الشائع، بخلاف زوجتك نصف بنتي أو يدها أو نحوهما فإنه لا يصح النكاح. (لكن لو قال: إصبعك) طالق (أو يدك طالق ولا إصبع لها) في الأولى (ولا يد) في الثانية لم تطلق، (أو قال: إن قمت فيمينك) مثلا (طالق فقامت بعد قطعها لم تطلق) لأنه أضيف إلى ما ليس منها فلم يقع، وفي الأخيرة وجد الشرط ولا يمين لها فلم يقع. (وإن قال) لها (شعرك) طالق (أو ظفرك) طالق (أو سنك أو لبنك أو منيك) طالق تطلق، لأن تلك الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليها كالحمل. (أو قال: سوادك أو بياضك) طالق لم تطلق لأنه عرض، (أو) قال: (ريقك أو دمعك أو عرقك) طالق لم تطلق، لان ذلك ليس جزءا منها. (أو) قال (روحك طالق لم تطلق) لأن الروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به، أشبهت السواد والبياض. (أو) قال (حملك) طالق لم تطلق، لأنه ليس جزءا منها (أو) قال (سمعك أو بصرك طالق لم تطلق) لأنه عرض كالبياض والسواد. (وحياتك طالق تطلق)، لأنه لا بقاء لها بدونهما فأشبه ما لو قال: رأسك طالق. (و) إن قال (أنت طالق شهرا أو بهذا البلد صح) الطلاق (وتطلق في جميع الشهور والبلدان) لأنه إذا أوقع في شهر أو بلد لم يرتفع في غيره. (وحكم عتق في الكل) أي كل ما تقدم مما يقع أو لا يقع، (كطلاق) فمن قال: لقنه: يدك أو إصبعك أو حياتك أو جزء منك حر عتق كله، وإن قال له، شعرك أو ظفرك ونحوه لم يعتق، وتقدم في العتق.
فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها وإن قال لزوجة مدخول بها بوطئ أو خلوة عن عقد صحيح: (أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الايقاع) أي إيقاع طلقة، (أو لم ينو بها) أي الثانية (إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين) لأنه لفظ يقتضي الوقوع بدليل ما لو لم يتقدمه مثله، وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد. فإذا لم توجد