فهي كالخمر بخلاف البنج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها. وجزم في المنتهى بأنها تشتهى وشرحه بما قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق. (والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك.
قال ابن رجب في شرح) الأربعين (النواوية: ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ)، وفي نسخة (بذلك كله بغير خلاف. واستدل لذلك بأدلة صحيحة) منها حديث خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآتي في الظهار. وفيه غضب زوجها فظاهر منها، فأتت النبي (ص) فأخبرته بذلك وقالت: إنه لم يرد الطلاق. فقال النبي (ص): ما أراك إلا حرمت عليه أخرجه ابن أبو حاتم وذكر القصة بطولها. وفي آخرها قال: فحول الله الطلاق فجعله ظهارا. ومنها ما روي عن ابن عباس وعائشة وغيرهما في ذلك وأطال. وذلك في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة. (وأنكر على من يقول بخلاف ذلك)، لأنه مكلف على ما دلت عليه الأخبار. لكن إن غضب حتى أغمي أو أغشي عليه، لم يقع طلاقه في تلك الحال لزوال عقله أشبه المجنون. (ويأتي في باب الايلاء).
فصل ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم (كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد، فطلق) تبعا لقوله مكرهه (لم يقع) طلاقه، رواه سعيد وأبو عبيد عن عثمان. وهو قول جماعة من الصحابة.
قال ابن عباس فيمن يلزمه اللصوص ليس بشئ. ذكره البخاري. ولقوله (ص): إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة والدارقطني. قال