(يقرع) بينهما، (ولا يجيب الثاني) حيث سبق الأول (إلا أن يتسع الوقت لاجابتهما، فإن اتسع) الوقت (لهما وجبا) أي وجبت إجابتهما للاخبار.
فصل وإن علم المدعو أن في الدعوة منكرا (كالزمر والخمر والعود والطبل ونحوه) كالجنك والرباب، (أو) علم أن فيها (آنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة، وأمكنه إزالة المنكر لزمه الحضور والانكار). لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر، (وإن لم يقدر) على إزالة المنكر (لم يحضر) ، وحرمت الإجابة لقوله (ص): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر رواه أحمد من حديث عمر، والترمذي من حديث جابر. (فإن لم يعلم) بالمنكر (حتى حضر وشاهده أزاله وجلس) بعد ذلك إجابة لمن دعاه (فإن لم يقدر) على إزالته (انصرف) لما تقدم. ورفع نافع قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر فسمع زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول: يا نافع أتسمع؟ حتى قلت : لا. فأخرج إصبعيه من أذنيه، ثم رجع إلى الطريق، ثم قال. هكذا رأيت رسول الله (ص) صنع رواه أبو داود والخلال. وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة. فقال الداعي:
نحولها، فأبى أن يرجع، نقله حنبل. ويفارق من له جار مقيم على المنكر والزمر، حيث يباح له المقام. فإن تلك حال حاجة لما في الخروج من المنزل من الضرر. قاله في الشرح. (وإن علم) المدعو (به) أي بالمنكر (ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس والاكل نصا