وأقامت البينة باليمين وبوطئهن أقام هو البينة، أنه لم يكن وقت اليمين في ملكه شئ منهن) فيعرفها الحاكم أنه لا حنث عليه. (ذكر ذلك صاحب المستوعب وغيره وهو صحيح كله متفق عليه إذا كان الحالف مظلوما)، وكذا ينفعه تأويله إن كان لا ظالما ولا مظلوما في ظاهر كلام أحمد، وتقدم أول الباب.
باب الشك في الطلاق (وهو) أي الشك لغة ضد اليقين. واصطلاحا تردد على السواء، والمراد (هنا مطلق التردد) سواء كان على السواء أو ترجح أحد الطرفين (إذا شك هل طلق) زوجته (أم لا) لم تطلق، (أو شك في وجود شرطه) الذي علق عليه، (ولو كان الشرط) الذي علق عليه الطلاق (عدميا نحو): أنت طالق (لقد فعلت كذا، أو) أنت طالق (إن لم أفعله اليوم فمضى) اليوم (وشك في فعله لم تطلق). لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك ويشهد له قوله (ص): فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأمره بالبناء على اليقين وإطراح الشك. (وله) أي الزوج الشاك في الطلاق (الوطئ)، لأن الأصل الحل ومنع منه الخرقي لأنه شاك في حلها، كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية. (لكن قال) الشيخ (الموفق ومن تابعه الورع التزام الطلاق) لقوله (ص): فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. (فإن كان) الطلاق (المشكوك فيه رجعيا) ما دامت في العدة (إن كانت مدخولا بها وإلا) يكن الطلاق رجعيا (جدد نكاحها)، بأن يعقد بولي وشاهدي عدل وصداق. (إن كانت غير مدخول بها. أو) كانت مدخولا بها. و (قد انقضت عدتها. وإن شك في) وقوع (طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها