(ولا يضعه تحت القصعة ولا تحت المملحة) أي آنية الملح لأنه استبذال له. (بل يوضع الملح وحده على الخبز) لأنه لا استبذال فيه. (ويستحب أن يصغر اللقمة ويجيد المضغ ويطيل البلع) ، لأنه أجود هضما. (قال الشيخ: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة، واستحب بعض الأصحاب تصغير الكسر) يعني اللقم. (وينوي) ندبا (بأكله وشربه التقوي على الطاعة) لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. (ويبدأ الأكبر والأعلم وصاحب البيت) بالاكل لحديث : كبر كبر. (ويكره لغيرهما السبق إلى الاكل) لما فيه من الدناءة والشره. (وإذا أكل معه ضرير استحب أن يعلمه بما بين يديه) من الطعام ليتناول ما يشتهيه. (ويسن مسح الصحفة) التي يأكل فيها للخبز. (وأكل ما تناثر منه) أو يسقط منه من اللقم بعد إزالة ما عليه من أذى للخبر ، (والاكل عند حضور رب الطعام وإذنه والاكل بثلاث أصابع) لحديث كعب بن مالك وتقدم (ويكره بما دونها) لأنه كبر (و) يكره أيضا (بما فوقها) لأنه شره، (ما لم تكن حاجة) قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الاكل بالأصابع كلها فذهب إلى ثلاث أصابع، فذكر مسألة الحديث الذي يروى عن النبي (ص): أنه كان يأكل بكفه كلها فلم يصححه، ولم ير إلا ثلاث أصابع. (ولا بأس بالاكل بالملعقة) وإن كان بدعة لأنها تعتريها الأحكام الخمسة.
قلت: ربما يؤخذ من قول الإمام: أكره كل محدث كراهتها.
فصل ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله إفرادا لما فيه من الشره، (و) يكره له (فعل ما يستقذر من بصاق ومخاط وغيره، و) يكره (أن