فإن كان بغير إذن السيد لم يصح لأنه تبرع. وإن كان بإذنه صح، (إلا أنه إن كان) الخلع (بإذن سيدها سلمته مما في يدها) لأنه التزمه بالعقد. (وإن لم يكن في يدها) أي المكاتبة (شئ) مما خالعته عليه بإذن سيدها، (فهو في ذمة سيدها) قاله في الشرح. قال في الرعاية الصغرى: في المكاتبة والمدبرة والمأذون لها في التجارة (فإن خالعته لمحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون لم يصح، الخلع، ولو أذن فيه الولي) لأنه تصرف في المال وليست من أهله ولا إذن للولي في التبرعات قال في المبدع: والأظهر الصحة مع الاذن للمصلحة، (فيقع) الطلاق (رجعيا إن كان بلفظ طلاق أو نيته) وكان (دون ثلاث) لأن الثلاث لا رجعة معها. (وإلا) بل لم يكن بلفظ طلاق ولا نيته، (كان لغوا) كخلوه عن عوض، (وإن تخالعا هازلين بلفظ طلاق أو نيته صح) الطلاق لما يأتي، (وإلا) بأن تخالعا هازلين بغير لفظ طلاق ولا نيته، (فلا) يصح الخلع لخلوه عن العوض (كمبيع ولا يبطل إبراء من) خالعت زوجها على براءته له، ثم (ادعت سفها حالة الخلع بلا بينة) تشهد بسفهها حالته لأنها تدعى الفساد والأصل الصحة. (ويصح) الخلع (من محجور عليها لفلس) على مال في ذمتها لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها. وليس لها مطالبتها حال حجرها كما لو استدانت من إنسان في ذمتها، أو باعها شيئا بثمن في ذمتها.
(ويكون) ما خالعت عليه دينا (في ذمتها يؤخذ منها إذا انفك عنها الحجر وأيسرت)، وعلم منه أنها لو خالعت بمعين من مالها، لم يصح لتعلق حق الغرماء به، انتهى.
فصل والخلع طلاق بائن لقوله تعالى: * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * وإنما يكون فداء إذا