وقالت بل بقي منه) أي الطهر (بقية فالقول قولها) لأنها مؤتمنة على نفسها في الحيض وفي انقضاء العدة. قاله في الشرح وفي الفروع والمنتهى وغيرهما: القول قوله أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة وفي وقت كذا. (وإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل، وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة) قال أحمد: روي عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه. وهو أصح في النظر. قيل له: فلم لا تقول به؟ قال: ذلك يقول به عمر وعلي وابن مسعود، فأنا أتهيب أن أخالفهم. يعني اعتبار الغسل، ويرشحه أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان. وروي عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء، (وتنقطع بقية الاحكام) من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة (بانقطاعه)، أي حيض دم الثالثة (وتقدم في الرجعة).
فصل الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض ليأس أو صغر، فعدتها ثلاثة أشهر) لقوله تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) * (وإن كانت أمة أو أم ولد) أو مدبرة أو مكاتبة فعدتها (شهران) احتج بقول عمر. رواه الأثرم. ولان كل شهر مقام قرء وعدتها بالأقراء قرآن، فكذا بدلهما شهران. (و) عدة (من بعضها حر بالحساب) من عدة حرة وأمة فتزيد من الشهرين على الثالث بقدر حريتها، فمن نصفها حر ونصفها رقيق تعتد بشهرين ونصف، ومن