مثله) خلا، لأنها رضيت به خلا وقد تعذر تسليمه فوجب مثله (و) إن تزوجها (على هذا الخمر وأشار إلى خل أو) على (عبد فلان هذا، وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه). لأن التعيين أقوى من التسمية فقدم عليها، (كما لو قال بعتك هذا الأسود وأشار إلى أبيض، أو) بعتك (هذا الطويل وأشار إلى قصير) فإنه يصح البيع في المشار إليه لقوة التعين.
(و) إن تزوجها (على عبدين فخرج أحدهما حرا فلها قيمة الحر وتأخذ الرقيق). وكذا لو خرج أحدهما مغصوبا لما تقدم. (و) إن تزوجها (على عبد فبان نصفه حرا أو مستحقا، أو) تزوجها (على ألف ذراع فبانت تسعمائة، خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين رده وأخذ قيمة الكل). لأن الشركة عيب. (وإن تزوجها على عصير فبان خمرا فلها مثل العصير)، لأنه مثل والمثل أقرب إليه من القيمة. (فإن كان) المثل (معدوما فقيمته) يوم إعوازه كبدل قرض تعذر مثله.
فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل يصح. (ولو) اشترط (الكل) أي كل الصداق لأن شعيبا زوج موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه. وذلك اشترط لنفسه، ولان للوالد الاخذ من مال - ولده لقوله (ص): أنت ومالك لأبيك. ولقوله (ص): - إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته صح. (إذا