(ولو لقي امرأته فظنها أجنبية فقال: أنت طالق أو) قال: (تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته) قاله أبو بكر ونصره في الشرح، لأنه لم يردها بذلك. وصححه في الاختيارات، ويخرج على قول أبي حامد أنها تطلق، قاله في المبدع وجزم به في المنتهى. وقاله في شرحه على الأصح لأنه واجهها بصريح الطلاق فوقع، كما لو علم أنها زوجته، ولا أثر لظنه إياها أجنبية لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق. (وكذا العتق) في جميع ما تقدم (وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار؟ لم يلزمه شئ) كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو؟ قال في الفروع: ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يريد، أنه لغو ويؤيده قول أحمد في رجل قال له: حلفت بيمين لا أدري أي شئ هي قال: ليت أنك إذا دريت دريت أنا. وإن شك هل ظاهر أو حلف بالله تعالى لزمه بحنث كفارة يمين لأنها اليقين. والأحوط كفارة الظهار ليبرأ بيقين والله أعلم.
باب الرجعة بفتح الراء أفصح من كسرها. وقال الأزهري: الكسر أكثر. (وهي) لغة المرة من الرجوع.
وشرعا (إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد) والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا) * أي رجعة. قاله الشافعي والعلماء. وقوله تعالى: * (أمسكوهن بمعروف) * فخاطب الأزواج