قد تزوج غيرها بعد طلاقها) لأن تزوجه بغيرها لا يسقط حقها. (وإذا كان له امرأتان فبات عند إحداهما ليلة ثم تزوج ثالثة)، أو تجدد حقها بعود في هبة أو رجوع من نشوز (قبل ليلة الثانية قدم المزفوفة بلياليها، ثم يبيت ليلة عند المظلومة ثم نصف ليلة للجديدة)، لأن الليلة التي يوفيها للمظلومة نصفها من حقها ونصفها من حق الجديدة. فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما خص ضرتها، (ثم يبتدئ). قال في الانصاف: هذا المذهب (واختار الموفق والشارح لا يبيت نصفها بل ليلة كاملة، لأنه حرج) لأنه ربما لا يجد مكانا ينفرد فيه إذ لا يقدر على الخروج إليه في نصف الليلة أو المجئ منه (ولو سافر بإحدى زوجتيه بقرعة) أو رضاهن، (ثم تزوج في سفره بامرأة أخرى وزفت إليه) في سفره (فعليه تقديمها بأيامها) لعموم ما سبق، (ثم يقسم) بين الجديدة وضرتها كما تقدم. ويجوز بناء الرجل بزوجته في السفر وكونها معه على دابة بين الجيش لفعله (ص) بصفية بنت حيي.
فصل في النشوز وهو كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته يقال: نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة وناشز، ونشز عليها زوجها جفاها وأضر بها. قاله في المبدع وغيره. (وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها) مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض. فكأنها ارتفعت عما فرض الله عليها من المعاشرة بالمعروف. ويقال نشصت بالشين المعجمة والصاد المهملة. (وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن تتثاقل) إذا دعاها، (أو تتدافع إذا دعاها إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة