للحظر كما لو اختلطت أخته بأجنبيات. (وإن انتفى عنهما بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئها، أو) أتت به (لأكثر من أربع سنين من وطئ الآخر انتفى المرتضع عنهما). لأنه تابع للمناسب كما تقدم. (فإن كان المرتضع) حينئذ (جارية حرمت عليهما تحريم مصاهرة وتحرم أولادها عليهما)، أي الواطئين (أيضا لأنها ابنة موطوءتهما فهي ربيبة لهما)، والربيبة من الرضاع كالنسب. (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن البكر) التي لم تحمل (لم ينشر الحرمة نصا)، لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجل والبهيمة، وقال جماعة: لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة، لأن اللبن ما أنشر العظم وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك. (ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة) لم ينشر الحرمة ولم يصيرا أخوين، لأن تحريم الإخوة فرع على تحريم الأمومة، ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاع، فالإخوة أولى، ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي أشبه العظام. (أو) ارتضع طفلان من لبن (رجل) فكذلك لما ذكرنا. (أو) ارتضعا من لبن (خنثى مشكل لم ينشر الحرمة)، لأنه لم يثبت كونه امرأة فلا يثبت التحريم مع الشك.
فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط. أحدها: أن يرتضع في العامين ولو كان قد فطم قبله)، أي قبل ذلك الرضاع لقوله تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * وحديث عائشة: أن النبي (ص) دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه فقالت: هو أخي من الرضاعة. فقال: انظرن من أخواتكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه. وعن أم سلمة مرفوعا لا يحرم من الرضاع إلا ما