الرق له، ناويا بها الكفارة فأجزأته وظاهر المنتهى لا يجزئه. (وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره بالاعتاق عن الكفارة دون بقيته لم يحتسب له إلا بما نوى) لقوله (ص): وإنما لكل امرئ ما نوى.
فصل فمن لم يجد رقبة ليشتريها أو وجدها ولم يجد ثمنها فاضلا عما تقدم من حوائجه. أو وجدها، لكن لا تباع إلا بزيادة كثيرة تجحف بماله. أو وجدها لكن احتاجها لخدمة ونحوها. (فعليه صيام شهرين متتابعين) إذا قدر عليه إجماعا، لقوله تعالى: * (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) * وأجمعوا على وجوب التتابع، ومعناه الموالاة بين صوم أيامهما (حرا كان) المكفر (أو عبدا) بغير خلاف نعلمه. قاله في المبدع (فلا يجوز أن يفطر فيهما) أي في الشهرين، (ولا أن يصوم فيهما عن غير الكفارة) لئلا يفوت التتابع (ولا يجب نية التتابع ويكفي فعله) أي التتابع، لأنه شرط، وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية، وإنما تجب النية لأفعالها. (وكالمتابعة بين الركعات) في الصلاة فإنها فرض ولا تعتبر نيتها (وإن تخلل صومهما صوم) شهر (رمضان)، بأن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان لم ينقطع التتابع. (أو) تخلله (فطر واجب كفطر العيدين وأيام التشريق) بأن يبتدئ مثلا من ذي الحجة، فيتخلل يوم النحر وأيام التشريق لم ينقطع التتابع، لأنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة كالليل. (أو) تخلله فطر ك (- حيض أو نفاس) أجمعوا عليه في الحيض وقيس عليه النفاس. (أو) تخلله فطر ل (جنون أو إغماء أو مرض ولو غير مخوف) لم ينقطع التتابع، لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه، كالحيض (أو) تخلله فطر (لسفر مبيحان)