فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية، بأن ينويه عن الكفارة لقوله (ص): إنما الأعمال بالنيات. ولأنه حق واجب على سبيل الطهر فافتقر ولي النية كالزكاة فينوي (مع التكفير أو قبله بيسير)، كالصلاة والزكاة، (ونية الصوم واجبة كل ليلة) للخبر، (ولا يجزئ فيهن) أي الاطعام والعتق والصوم (نية التقرب فقط) لأنه يقع تبرعا وعن الكفارة وغيرها، فلا بد من نية غير الكفارة عن غيرها. (فإن كانت عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتين أجزأه)، ولم يلزمه تعيين سببها سواء علمه أو جهله، لأن النية تعينت لها، ولأنه نوى عن كفارته ولا مزاحم لها فوجب تعليق النية بها. (وإن كان عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها، ولا تتداخل. فلو كان مظاهرا من أربع نسائه فأعتق عبدا عن ظهاره أجزأه عن إحداهن وحلت له واحدة) من نسائه (غير معينة). لأنه واجب من جنس واحد فأجزأته نية مطلقة كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان (فتخرج بقرعة) كما تقدم في نظائره. (فإن كان الظهار من ثلاث نسوة فأعتق عن) ظهار (إحداهن وصام عن) ظهار (أخرى) لعدم من يعتقه، (ومرض فأطعم عن) ظهار (أخرى أجزأه) لما تقدم، (وحل له الجميع من غير قرعة ولا تعيين). لأن التكفير حصل عن الثلاث. أشبه ما لو أعتق ثلاثة أعبد عن الثلاثة دفعة واحدة. (وإن كانت) الكفارات (من أجناس كظهار وقتل وجماع في) نهار (رمضان ويمين لم يجب تعيين السبب أيضا)، لأنها عبادة واجبة فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها كما لو كانت من جنس، (ولا تتداخل) الكفارات لاختلاف أسبابها، (فلو كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها أجزأته كفارة واحدة)، لأن تعيين السبب
(٤٥٢)