في بلد الأب ضاع. (قال في الهدى: هذا كله ما لم يرد) المنتقل (بالنقلة مضارة الآخر) أي ما لم يرد الأب بالانتقال مضارة الام، (وانتزاع الولد) منها (فإذا أراد ذلك لم يجب إليه) بل يعمل ما فيه مصلحة الولد، (انتهى). قال في المبدع: وهو مراد الأصحاب قال في الانصاف: أما صورة المضارة فلا شك فيها، وأنه لا يوافق على ذلك. (وإن كان البلد) المنتقل إليه (قريبا) أي دون مسافة القصر (للسكنى فأم أحق) لأنها أتم شفقة والسفر القريب كلا سفر. (وإن كان) السفر (بعيدا) لحاجة ثم يعود، (ولو لحج أو) كان السفر (قريبا لحاجة ثم يعود أو) كان السفر (بعيدا للسكنى لكنه مخوف هو أو الطريق فمقيم) منهما، (أولى) لأن في المسافرة بالطفل إضرارا به مع الحاجة إليه. (فإن اختلفا) أي الأب والام (فقال الأب: سفري للإقامة، وقالت الام: بل) سفرك (لحاجة، وتعود فقوله مع يمينه)، لأنه أدرى بمقصوده. (وإن انتقلا) أي الأبوان (جميعا إلى بلد واحدة فالأم باقية على حضانتها) لعدم ما يسقطها. (وإن أخذه الأب لافتراق البلدين ثم اجتمعا)، أي الأبوان (عادت إلى الام حضانتها) لزوال المانع، انتهى.
فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا، واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز لأن الحق في حضانته إليهما لا يعدوهما. (وإن تنازعا) أي الأبوان (فيه) أي في حضانته (خيره الحاكم بينهما، فكان مع من اختار منهما)، أي من أبويه، قضى به عمر ورواه سعيد وعلي، رواه الشافعي والبيهقي، وروى أبو هريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي (ص) فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عيينة ونفعني. فقال النبي (ص): هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه