يظهر له من الظالم فيردعه ويستوفي منه الحق) إقامة للعدل والانصاف. (ولا يصح الابراء من الحكمين) لأنهما لم يوكلا فيه. (إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط) فتصح براءته عنها. لأن الخلع لا يصح إلا بعوض، فتوكيلهما فيه إذن في المعاوضة، ومنها الابراء. (وإن خافت امرأة نشوز زوجها، وإعراضه عنها لكبر أو غيره) كمرض أو دمامة (فوضعت عنه بعض حقوقها أو) وضعت عنه (كلها) أي كل حقوقها (تسترضيه بذلك جاز) لأنه حقها وقد رضيت بإسقاطه. (وإن شاءت رجعت في ذلك في المستقبل) كالهبة التي لم تقبض. و (لا) رجوع لها في (الماضي) كالهبة المقبوضة. وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم وإلا فلا، كترك قسم أو نفقة، ولمن رضي العود. (ويأتي إذا اختلفا في النشوز أو بذل التسليم في كتاب النفقات) مفصلا.
باب الخلع يقال: خلع امرأته وخالعها مخالعة واختلعت هي منه فهي خالع. وأصله من خلع الثوب، لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها. قال تعالى: * (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) * (وهو فراق) الزوج (امرأته بعوض يأخذه الزوج) من امرأته أو غيرها (بألفاظ مخصوصة)، وفائدته تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها (وإذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه) أي صورته الظاهرة أو الباطنة، (أو) كرهته (لنقص دينه أو لكبره أو ضعفه أو نحوه ذلك، وخافت إثما بترك حقه. فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه). لقوله تعالى: * (فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * (ويسن) له (إجابتها) لحديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الاسلام. فقال النبي (ص): أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم.