بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له) لأن الملك للسيد فلا يجبر على إزالته من غير ضرر كطلاق زوجته إذن. (ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده لأنه لا يملك) والوطئ لا يكون إلا في نكاح أو ملك يمين للنص. (وقيل بل) يتسرى (بإذنه نص عليه في رواية جماعة واختاره كثير من المحققين). قاله في التنقيح، وقال في المبدع: هو قول قدماء الأصحاب، وقال في الانصاف: وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وابن شاقلا، نقله عنه في الواضح ورجحها المصنف في المغني والشارح. قال في القواعد الفقهية: وهي أصح فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسري له، وصححه الناظم وقدمه الزركشي ونصره. (وصححه في الانصاف وجعله المذهب) ففيه نظر إنما المذهب لأنه مبني على ملكه فعلى القول الثاني. (إذا قال له السيد: تسراها أو أذنت لك في وطئها أو ما دل عليه)، أي على الاذن في التسري. (أبيح له على) هذا (القول)، وبه قال ابن عمر وابن عباس وغير واحد من التابعين وعطاء ومجاهد وأهل المدينة، ولأنه يملك النكاح بإذنه فملك التسري كالحر (وعليه) أي على هذا القول (ويجوز) أن يأذن له (في) التسري (أكثر من واحدة) كالنكاح، قال في الشرح والمبدع: فإن أذن له فيه وأطلق تسري بواحدة فقط كالتزويج، وإن أذن له في أكثر من واحدة فله التسري بما شاء نص عليه، لأن من جاز له التسري جاز بغير حصر كالحر (ولم يملك السيد الرجوع بعد التسري) من العبد بإذنه (نصا)، أي نص عليه في رواية محمد بن ماهان وإبراهيم بن هانئ كالنكاح، لأنه ملكه بضعا أبيح له وطؤه كما لو زوجه.
فصل في نفقة البهائم (ويلزمه) أي المالك (إطعام بهائمه ولو عطبت، و) يلزمه (سقيها حتى تنتهي إلى أول