واستصحابا للأصل. (ولو اتفقا على أنها أسلمت بعده، وقالت: أسلمت في العدة، وقال: بل) أسلمت (بعدها ف) - القول (قوله) لأن الأصل عدم إسلامها في العدة. (وانفسخ النكاح) مؤاخذة له بإقراره. (وإن قال) الرجل لزوجته وقد أسلمت قبله ثم أسلم: (أسلمت في عدتك فالنكاح باق، وقالت: بل) أسلمت (بعد انقضائها) فانفسخ النكاح، (ف) - القول (قوله) لان الأصل بقاء النكاح (ويجب المسمى بالدخول مطلقا)، أي سواء كانت هي التي أسلمت أو هو الذي أسلم، لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشئ. وتقدم حكم ما إذا كان صحيحا أو فاسدا. (وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا) أي فلا فرق بين كونهما في دار الاسلام أو الحرب أو أحدهما بدار الاسلام والآخر بدار الحرب. لأن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته بمكة لم تسلم، وهي حينئذ دار حرب. ولان أم حكيم أسلمت بمكة وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن، ثم أسلم المتخلف وأقروا على أنكحتهم مع اختلاف الدين والدار. فلو تزوج مسلم مقيم بدار الاسلام كتابية بدار الحرب صح نكاحه، لأنه يباح نكاحها إذا كانت بدار الاسلام، فأبيح نكاحها في دار الحرب كالمسلمة.
فصل وإن ارتدا أي الزوجان معا فلم يسبق أحدهما الآخر قبل الدخول انفسخ النكاح، لأن الارتداد اختلاف دين وقع قبل الإصابة، فوجب انفساخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر. (أو) ارتد (أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح) لقوله تعالى: * (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) * إلى قوله: * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر. (ويسقط المهر بردتها) لأن الفسخ من قبلها (و) يسقط المهر أيضا (بردتهما معا) لأن الفرقة من جهتها (ويتنصف) الصداق (بردته) وحده، لأن الفرقة من جهته أشبه ما لو طلقها قبل الدخول. (وإن كانت) الردة (بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة) فإن عاد المرتد للاسلام قبل انقضائها فالنكاح بحاله.، وإلا تبينا فسخه من الردة كإسلام أحد